تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
380
الدر المنضود في أحكام الحدود
الكلام في الحائض هذا كلّه في المريض والمستحاضة والنفساء وامّا الحائض فليست كذلك فلا يجوز التأخير في حدّها وذلك لانّ الاستحاضة والنفاس من المرض بخلاف الحيض فإنّه ليس كذلك بل قيل بأنّه يدلّ على صحّة مزاجها واعتدال حالها ولذا قال المحقّق : ولا يؤخّر الحائض لأنّه ليس بمرض . وقال العلّامة في التحرير : ولا يؤخّر الحائض لأنّ الحيض ليس بمرض . لا يقال : انّ ظاهر الآية الكريمة خلاف ذلك ، لانّ اللَّه تعالى يقول : وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ « 1 » . لانّه يقال : ليس الأذى بمعنى المرض وانّما هو بمعنى القذر والمستقذر والنجس يؤذى من يقربه نفرة منه له فهو سبب لإيذاء الرجل لو قاربها ولذا ترى انّ الأصحاب . رضوان اللَّه عليهم لم يفتوا بكون الحائضة كالنفساء والمستحاضة بل اقتصروا في الحكم المزبور على المريض والمستحاضة والنفساء . ان قلت : ان ظاهر الآية الكريمة انّ الحيض أذيّة لها بنفسها ولذا رتّب على هذا ، الحكم بالاعتزال عنهن في الحالة المزبورة كما انّ بعض المفسّرين
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 222 .